responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 315

ما ذكره واضح، لأن الدليل الّذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على الحكم الواقعي، و الدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من الأصول العملية، لا الدليل على الحكم الواقعي ليتقدم على الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عما لا يعلم حرمته، و يدرجه في معلوم الحرمة و معه كيف يمكن التمسك بدليل البراءة.

(التنبيه الثاني) [حسن الاحتياط]

لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية، فان المقصود فيها تحقق ذات العمل، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد للمولى، و كذا الحال في العبادات فيما إذا أحرز أصل الرجحان، و تردد الفعل بين الواجب و المندوب، فان الاحتياط ممكن بإتيان العمل بداعي امره الواقعي. و الإشكال فيه- من ناحية قصد الوجه- مندفع (أولا)- بأنه غير معتبر كما حقق في محله. و (ثانيا) بأنه على تقدير التسليم مختص بصورة الإمكان، و أما إذا لم يحرز الرجحان و دار الأمر بين الوجوب و الإباحة، فلا يمكن إحراز محبوبية العمل، فانه إن أتي به بداعي الأمر كان تشريعا، و ان أتى به بغير ذاك الداعي فلم يأت بالعبادة المقيدة بقصد الأمر، و من هنا ربما يستشكل في جريان الاحتياط في هذا النوع من العبادات، و توهم- انه يستكشف ثبوت الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط بقاعدة الملازمة أو بنحو الآن- مدفوع، بان حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه و إمكان الاحتياط، فان حكم العقل و الشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية و بيان للكبرى فقط، و لا تعرض لهما لبيان الصغرى و تحقق الموضوع خارجا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست