responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 306

من أطراف العلم الثالث، أي الاخبار المعتبرة في كل باب من أبواب الفقه، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الثالث، لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره، و لو مع ضم سائر الأمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال، فيستكشف بذلك ان المعلوم بالإجمال في العلم الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في العلم الثالث، فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لا محالة.

ثم إن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع، بمقدار ما علم إجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف، على ما تقدم بيانه. و هذا الأمر و إن كان صحيحا، إلا أنه لو منع منه القائل بوجوب الاحتياط، و ادعى عدم العلم بمطابقة الأمارات للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، فنحن ندعي الانحلال حتى مع عدم العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع.

و توضيح ذلك ان العلم الإجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو، ففي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الإناء نجس و اما ذاك، و قد يحتمل نجاستهما معا، و المدار في تنجيز العلم الإجمالي على هذا الترديد حدوثا و بقاء، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبدي، و الأخرى مشكوكة بنحو الشك الساري فلا محالة ينحل العلم الإجمالي و يسقط عن التنجيز. و السر في ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي ليس امرا تعبديا، و إنما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف، كالعلم التفصيليّ، فإذا زالت كاشفيته بطرو الشك الساري، زال التنجيز لا محالة، كما هو الحال في العلم التفصيليّ بعينه. و لا ينتقض ذلك بما إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينا، و لا بطرو الاضطرار إلى بعض‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست