الأطراف أو تلفه أو امتثال التكليف فيه، فان العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي في جميع هذه الفروض باق على حاله، غاية الأمر انه بتحقق أحد هذه الأمور يشك في سقوطه، فلا بد من الاحتياط و تحصيل العلم بسقوطه، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، بخلاف ما إذا زال العلم الإجمالي بطرو الشك الساري، و انقلبت القضية المنفصلة إلى حمليتين إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبدي و الأخرى مشكوكة بالشك الساري، فان التنجيز يسقط فيه بانحلال العلم الإجمالي لا محالة.
أما على القول بان المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية و المحرزية فالامر واضح، لأن قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا. و كما تنقلب القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي لا محالة.
و أما على القول بان المجعول في باب الأمارات هي المنجزية و المعذرية فقد يستصعب الانحلال، و هو في محله لو قلنا باشتراط منجزية الأمارات بالوصول؛ بمعنى ان المنجز هي الأمارات الواصلة إلى المكلف لا الأمارات بوجودها الواقعي، لأن العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ قد أثر اثره من تنجيز التكاليف الواقعية، و قيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب سقوط المنجز السابق. نعم ان قلنا- و هو الصحيح- بأن مجرد كون الأمارة في معرض الوصول بمعنى كون الأمارة بحيث لو تفحص عنها المكلف وصل إليها- كاف في التنجيز انحل العلم الإجمالي، فان المكلف في أول بلوغه- حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدسة- يحتمل وجود أمارات دالة عليها، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال، و حيث ان