responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 305

و أطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف، و منشؤه العلم بالشرع الأقدس، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا. (الثاني)- العلم الإجمالي المتوسط و أطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة و غير المعتبرة، و منشؤه كثرة الأمارات و القطع بمطابقة بعضها للواقع، فانا لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع. (الثالث)- العلم الإجمالي الصغير و أطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة، و منشؤه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع. و حيث ان العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، و الثاني بالثالث فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق و الأمارات المعتبرة و الميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الكبير مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف (مثلا) إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياة مغصوبة في قطيع من الغنم، و علمنا أيضا بوجود خمس شياة مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني فانا لو أفرزنا خمس شياة بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، بخلاف ما لو علمنا إجمالا بوجود ثلاث شياة محرمة في جملة البيض من القطيع. فان العلم الإجمالي الأول لا ينحل بالعلم الثاني، إذ لو أفرزنا ثلاث شياة بيض، بقي علمنا الإجمالي بمغصوبية البعض الباقي بحاله، لأن انطباق الخمس على الثلاث غير معقول و عليه فلا ينبغي الشك في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي المتوسط، إذ المعلوم بالإجمال في الأول لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في الثاني، لأن منشأ العلم الإجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع لوجود أحكام و تكاليف و يكفيه المقدار المعلوم بالإجمال في موارد قيام الأمارات و كذا العلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي الثالث، لأنا لو أفرزنا مقدارا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست