responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 304

يدل على نفي التكليف في بعض الأطراف، إما مطابقة أو التزاما، و الطرق و الأمارات انما تثبت أحكاما في مواردها، و ليس لها تعرض لنفي أحكام أخر في غير مواردها، فالتنجز يبقى على حاله، فإذا علمنا إجمالا بوجوب الصلاة مرددة بين الظهر و الجمعة، كان قيام الأمارة على أحدهما نافيا لوجوب الآخر بالالتزام، فينحل به العلم الإجمالي لا محالة. و أما ان كان المعلوم بالإجمال أحكاما كثيرة لا تعين لها، فقيام الدليل على ثبوت أحكام في موارد خاصة لا ينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحل العلم الإجمالي، و لا يرد على هذا التقريب ما ذكره في الكفاية من ان قيام الأمارة على التكليف في بعض الأطراف يوجب صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف مثلا إذا علم بحرمة إناء زيد، و تردد بين إناءين، ثم قامت البينة على ان أحدهما المعين إناؤه، كان كما إذا علم انه إناؤه. و ذلك لوجود الفرق الواضح بين مقامنا و بين المثال المذكور، إذ المعلوم بالإجمال في المثال امر معين خاص، فقيام الأمارة على تعيينه في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام. و هذا بخلاف المقام، فان المعلوم بالإجمال فيه أحكام لا تعين لها بوجه، و ليس لها عنوان و علامة، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها.

هذا، و يمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال (أولا)- بالنقض بالشبهات الوجوبية و الموضوعية، فان هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، كان مانعا عن الرجوع إليها فيها أيضا، مع ان الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها، و (ثانيا)- بالحل و هو ان العلم الإجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الأمارات على تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال.

و توضحه ان لنا هنا ثلاثة علوم إجمالية: (الأول)- العلم الكبير،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست