responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 302

الفحص، و هي محل الكلام فعلا.

(الوجه الثاني)- ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام.

ثم إنه لو سلم دلالة اخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، فهي لا تعارض أدلة البراءة. و ذلك لأن استصحاب عدم جعل الحرمة- بناء على جريانه، و هو الصحيح على ما تقدم بيانه- يكون رافعا لموضوع هذه الأخبار، إذ به يحرز عدم التكليف و عدم العقاب، فيتقدم عليها لا محالة. و كذا اخبار البراءة بعد تماميتها تتقدم على هذه الاخبار، لكونها أخص منها، فان اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، و لا المقرونة بالعلم الإجمالي اما في نفسها، أو من جهة الإجماع و حكم العقل، بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية، كقوله عليه السلام (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي) بخلاف اخبار التوقف و الاحتياط، فانها شاملة لجميع الشبهات، فيخصص بها.

و قد يتوهم الإطلاق في أدلة البراءة، و انها شاملة في نفسها لجميع الشبهات غاية الأمر أنها مخصصة بحكم العقل أو بالإجماع فلا وجه لتقدمها على أدلة التوقف و الاحتياط و لكنه (مدفوع) بأن المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد ان كان حكم العقل باستحالة شمولها لها، فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الإطلاق من أول الأمر، و ان كان هو الإجماع، فحاله حال المخصص المنفصل. و المختار فيه القول بانقلاب النسبة على ما سيجي‌ء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست