responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 301

الفحص، أو المقرونة بالعلم الإجمالي مما كان الواقع فيه منجزا، مع قطع النّظر عن هذه الاخبار.

هذا و أجاب شيخنا الأنصاري (ره) عن هذا الإشكال بأن إيجاب الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول لأنه ان كان وجوبه نفسيا فالعقاب يكون على مخالفة نفسه، لا على مخالفة الواقع، و ان كان غيريا فلازمه ثبوت العقاب على مخالفة التكليف الواقعي، مع فرض عدم وصوله.

و يرد عليه ان الوجوب غير منحصر في القسمين، فان وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي، و به يتنجز الواقع.

و بما ذكرناه ظهر الجواب عن اخبار التثليث، فان ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بين رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. و (بالجملة) المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته، و كما أن الثاني غير مشمول لهذه الاخبار كذلك الأول. و الملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، و ان صح إطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي.

(الطائفة الثانية)- الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله عليه السلام: (أخوك دينك فاحتط لدينك) و قوله عليه السلام: (خذ بالحائطة لدينك) و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى. و الصحيح عدم دلالة هذه الاخبار أيضا على وجوب الاحتياط في المقام، لوجهين:

(الوجه الأول)- ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست