responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 300

و (بالجملة) التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النّظر عن هذه الاخبار، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو مقصود الاخباري.

(ان قلت) انما يلزم حمل الأمر على الإرشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب و أما لو أريد بها المفسدة الواقعية، أمكن ان يكون الأمر بالتوقف امرا مولويا و مع إمكان ذلك لا يصح الحمل على الإرشاد، و حينئذ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف الواقعي و استحقاق العقاب على مخالفته، لأنها حينئذ تكون إيصالا له.

(قلت): حمل الهلكة على المفسدة الواقعية- مع كونه خلاف الظاهر في نفسه- يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية. و قد عرفت ان الروايات آبية عن التخصيص، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب، كما هو الظاهر في نفسه و معه كان الأمر بالتوقف إرشاديا لا محالة.

(لا يقال): سلمنا كون التعليل ظاهرا في ثبوت الاحتياط، مع قطع النّظر عن هذه الاخبار، إلا ان عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل الأمر بالتوقف الموجود في هذه الاخبار، فيكون التنجيز لأجله، لا لأجل وجوب التوقف.

(فانه يقال): إيجاب الاحتياط لو كان واصلا مع قطع النّظر عن اخبار التوقف فهو خلاف المفروض، مضافا إلى انه لا معنى حينئذ لأن تكون اخبار التوقف كاشفة عنه، بل يستحيل ذلك، و ان لم يكن واصلا امتنع تنجز الواقع به، فان الإيجاب الطريقي لا يزيد على الإيجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله، فكما ان الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي. و عليه كان مورد اخبار التوقف مثل الشبهات قبل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست