responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 274

مما لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً، و يتناقضان على ما سنتكلم فيه في مبحث الاشتغال إن شاء اللَّه تعالى.

و أما الشبهة الموضوعية فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه، فانا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمرا، كان الحرام معلوما لا بعينه، إذ نعلم إجمالا بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوما لا بعينه، و لكن هذا العلم لا يوجب التنجز لعدم حصر أطرافه، و عدم كون جميعها في محل الابتلاء، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم انه حرام بعينه.

اما القرينة المختصة بالموثقة، فهي امران: (الأول)- كون الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية، و لا أقل من احتمال القرينية، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحكمية. (الثاني)- قوله عليه السلام أو تقوم به البينة، بناء على ان المراد منها هي البينة المصطلحة، و هي اخبار العدلين، فان اعتبار البينة المصطلحة انما هو في الموضوعات. و اما الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد، فقوله عليه السلام (أو تقوم به البينة) قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية فيكون المراد ان الأشياء الخارجية كلها على الإباحة، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة. و لا بد حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدة أمور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها، كالإقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب. و اما بناء على ان المراد من البينة هو معناه اللغوي أي ما يتبين به الشي‌ء، فيكون المراد منها مطلق الدليل، كما قويناه أخيرا. و هذا المعنى هو المراد في الآيات و الروايات، كقوله تعالى: (أو لو كنت على بينة من ربي) فلا قرينية لقوله عليه السلام أو تقوم به البينة على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست