responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 275

إذ المراد حينئذ أن الأشياء كلها على الإباحة، حتى تستبين أي تتفحص و تستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص و استكشاف، و لا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لأن البينة المصطلحة و الإقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب و غيرها من الأدلة كلها داخل في البينة بهذا المعنى.

هذا كله على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الإباحة في مشكوك الحرمة، و يمكن ان يقال انها أجنبية عنها بالكلية، لأن الأمثلة المذكورة فيها كلها من قبيل الشبهة الموضوعية، و ليست الحلية في شي‌ء منها مستندة إلى أصالة البراءة و أصالة الحل، فانها في الثوب و العبد مستندة إلى اليد، و هي من الأمارات، و في المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فانه امر حادث مسبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها أختا له من الرضاعة، و كذا الحال عند احتمال كونها أختا له من النسب، فان مقتضى الأصل عدم كونها أختا له بناء على ما قويناه في محله من جريان الأصل في الاعدام الأزلية، و عليه فلا يخلو الأمر في قوله عليه السلام (كل شي‌ء حلال) من أوجه ثلاثة:

1- ان يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة، مثل اليد و الاستصحاب و نحوهما كما تقدم.

2- ان يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبر عنها بأصالة الإباحة.

3- ان يكون المراد منه معناها اللغوي، و هو الإرسال و عدم التقييد في مقابل المنع و الحرمان، و هو أعم من الحلية المستفادة من الدليل و الحلية المستندة إلى أصالة الحل، و دلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست