responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 267

التكليف- و هو الكلي- لم يتعلق به الاضطرار، فالإتيان بالناقص- مع التمكن من الإتيان بفرد تام من حيث الاجزاء و الشرائط- لا يكون مجزياً، نعم لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعباً لتمام الوقت، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة. و هل يجب الإتيان بغير ما اضطر إلى تركه من الاجزاء و الشرائط أم لا؟ ربما يقال بالوجوب، نظراً إلى ان المرفوع بحديث الرفع انما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله.

(و بعبارة أخرى) المرفوع انما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته و اما غيره فباق بجزئيته أو شرطيته، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه، و لكن التحقيق عدم الوجوب إلّا بدليل من الخارج، لأن الأمر الضمني تابع حدوثاً و بقاء لأصل التكليف المتعلق بالمجموع، كما ان الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية و الشرطية تابع لمنشإ الانتزاع، و هو أصل التكليف المتعلق بالمجموع و المقيد، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الاجزاء و الشرائط محتاجاً إلى دليل آخر، فإذا اضطر المكلف إلى ترك القراءة مثلا في تمام الوقت، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع، و وجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر، و لا يكفيه حديث الرفع إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع. و اما ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة، فحديث الرفع أجنبي عنه، فلا بد من التماس دليل آخر. نعم يمكن دعوى وجوب الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة ان الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات، دون غيرها من العبادات.

(ان قلت)- ان من آثار الإخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزء أو شرطاً وجوب قضائه بعد الوقت، فإذا تحقق الإخلال اضطراراً كان وجوب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست