responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 268

القضاء مرفوعاً بحديث الرفع لا محالة، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة الا إسقاط القضاء، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطراراً صحيحاً و هو المدعى.

(قلت) وجوب القضاء انما هو من آثار الفوت، و لا يرتفع بالاضطرار أو الإكراه في الوقت على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً إن شاء اللَّه تعالى. و من هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطر إلى ترك الواجب في الوقت رأساً أو أكره عليه، فمع الإخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الإكراه لا يكون القضاء ساقطاً، ليستكشف بسقوطه صحة الفاقد.

(ان قلت): ان ما ذكر من البيان جار بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضاً، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة (مثلا) ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع، و التكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.

(قلت): كلا، لأن المكلف يعلم إجمالا بثبوت التكليف مردداً بين ان يكون متعلقاً بخصوص المتيقن من الاجزاء و الشرائط، و ان يكون متعلقاً بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، و لا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. و هذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأساً، و ليس التكليف بالفاقد الا مجرد احتمال.

ثم انه لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد الا رفع التكليف أو الوضع الثابت في هذا المورد في نفسه، فالإكراه على فعل محرم في نفسه يرفع حرمته و الإكراه على معاملة يرفع نفوذها و تأثيرها، فلو فرض ان المكره عليه مما لا أثر له في نفسه، فلا يشمله حديث الرفع و لا يترتب على شموله أثر، فإذا أكره‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست