responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 266

يعم الأحكام الوضعيّة، كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام، بل يشمل الموضوعات أيضاً، فان فعل المكلف كما يقع متعلقاً للتكليف قد يقع موضوعاً له كالإفطار في نهار شهر رمضان، فانه متعلق للحرمة و موضوع لوجوب الكفارة أيضاً، فإذا اضطر المكلف إليه أو أكره عليه، لا يترتب عليه وجوب الكفارة كما لا تتعلق به الحرمة، لكونه مرفوعاً في عالم التشريع، نعم في طرو الاضطرار أو غيره من العناوين المذكورة في الحديث على متعلق التكليف تفصيل لا بد من التعرض له، و هو ان متعلق التكليف ان كان هو الكلي الساري كما في المحرمات المنحلة إلى أحكام عديدة بتعدد الافراد، فطروء أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب إلّا سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد، فان الاضطرار إلى أكل حرام معين لا يوجب رفع الحرمة عن أكل غيره، و كذا الإكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلا رفع الحرمة عنه دون غيره من افراد الحرام. و هذا ظاهر. و اما ان كان متعلق التكليف هو الكلي على نحو صرف الوجود كما في التكاليف الإيجابية فطروء أحد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلي لا أثر له في ارتفاع الحكم أصلا، إذ ما طرأ عليه العنوان و هو الفرد لا حكم له على الفرض، و ما هو متعلق التكليف و هو الطبيعي لم يطرأ عليه العنوان، فإذا اضطر المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت. نعم لو اضطر إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك، كان التكليف ساقطا لا محالة.

هذا كله في التكاليف الاستقلالية، و كذا الحال في التكاليف الضمنية فلو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط لما تقدم من ان متعلق‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست