responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 265

في الحديث الشريف من هذا القبيل.

(الأمر الثاني)- ان الرفع في الحديث قد تعلق بأمور تسعة، و نسبة الرفع إلى هذه الأمور و إن كانت واحدة بحسب الإسناد الكلامي، إلا انها متعددة بحسب اللب و التحليل، و تختلف باختلاف هذه الأمور التسعة، لأن الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري لا واقعي، و ذلك لقرينة داخلية، و قرينة خارجية تقدم بيانهما عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف، فلا نعيد.

هذا كله في الشبهات الحكمية و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فان جعل الحكم لموضوع مع اعتبار العلم به، بحيث كان الحكم منتفياً واقعاً مع الجهل بالموضوع، و إن كان بمكان من الإمكان، و لا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية، إلا ان مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع و الجهل به. و عليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضا رفعاً ظاهرياً، كما في الشبهة الحكمية. و أما الرفع في بقية الفقرات فهو واقعي. و يترتب على هذا الفرق ثمرة مهمة، و هي انه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر (مثلا) إذا شككنا في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة، و بنينا على عدمها لحديث الرفع، ثم بان لنا الخلاف و دل دليل على الجزئية أو الشرطية، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع بل لا بد من التماس دليل آخر كحديث لا تعاد في خصوص الصلاة، أو ثبوت الاجزاء في الأمر الظاهري و هذا بخلاف باقي الفقرات فان الرفع فيها واقعي، فلو ارتفع الاضطرار أو الإكراه مثلا تبدل الحكم من حين الارتفاع، و يجزي المأتي به حال الاضطرار أو الإكراه (الأمر الثالث)- انه لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية، بل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست