إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه، بل باق على إمكانه. و الممكن محتاج إلى المؤثر دائماً. و عليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان المتجددة. و هذا هو الدفع. نعم على القول بكفاية علة الحدوث في البقاء، و ان المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر، كان الرفع مغايراً للدفع، لكنه باطل على ما ذكر في محله.
هذا ملخص كلامه (ره)، و هو و ان كان صحيحاً في نفسه، فان الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً و بقاء على ما تقدم تحقيقه في بحث الضد، إلا انه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، و لا يفيد في دفع الإشكال، لأن احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً و بقاء، و كون إعدام الشيء الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع و الدفع لغة، لإمكان ان يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء، بعد فرض وجود المقتضى و حدوثه، و الدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً. و (بالجملة) ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي و مفهوم اللفظ.
و التحقيق ان يجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين: (أحدهما)- ان يقال ان إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئية، و يستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة.
(ثانيهما)- ان يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار انه و ان وضع لإزالة الشيء الموجود إلّا انه صح استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة، لوجود الشيء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلا إذا تحقق المقتضي لقتل شخص و وقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صح ان يقال عرفاً ارتفع عنه القتل، فيمكن ان يكون استعمال الرفع