responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 263

(الخامس)- أنه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فأريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقيناً، و لو أريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين، و هو غير جائز، و لا أقل من كونه خلاف الظاهر.

و فيه (أولا)- ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل و لا في الحكم، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشي‌ء، غاية الأمر انه ينطبق على الفعل مرة و على الحكم أخرى، و اختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه.

و (ثانياً)- أن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه، باعتبار أن مفاده حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجة عليه من قبل المولى- كما في الشبهات الحكمية- أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية فتحصل مما ذكرناه في المقام تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة. و أما البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرض له عند ذكر أدلة الأخباريين إن شاء اللَّه تعالى. ثم انه ينبغي التنبيه على أمور كلها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف:

(الأمر الأول) انه ربما يستشكل في الحديث بأن الرفع ظاهر في إزالة الشي‌ء الثابت قبالا للدفع الّذي هو عبارة عن منع المقتضى عن التأثير في وجود المقتضى! و (بعبارة أخرى) الرفع عبارة عن إعدام الشي‌ء الموجود، و الدفع عبارة عن المنع عن الإيجاد و عليه فكيف صح استعمال الرفع في المقام، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان و أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بأنه لا فرق بين الرفع و الدفع على ما هو التحقيق، من أن الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه، كذلك يحتاج إليه في بقائه و ان علة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن المؤثر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست