شيئاً ثقيلا ليصح تعلق الرفع به، و يكون رفعه امتنانا على الأمة. و من الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلا على المكلف، و انما سمي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك.
(و بالجملة) الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرد إنشاء الوجوب و الحرمة الصادر من المولى. و عليه فلا بد من ان يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.
و فيه ان الثقل و ان كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلا أنه صح إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، و صح أيضا اسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصح أن يقال رفع الإلزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة و ثقل.
(الرابع)- أن الرفع و الوضع متقابلان، و يتواردان على مورد واحد و من الظاهر أن متعلق الوضع هو الفعل، باعتبار أن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف في عالم الاعتبار و التشريع. و عليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم.
و فيه انه انما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف. و اما إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، و ظاهر الحديث الشريف ان ظرف الرفع هو الإسلام بقرينة قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع عن أمتي) فانه قرينة على انه رفع التسعة في الشريعة الإسلامية [1].
______________________________ [1] هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله. و في ذهني القاصر أنه يمكن أن يدعى ان قوله صلى اللَّه عليه و آله (عن أمتي) قرينة على ان ظرف الرفع ذمة الأمة قبالا للأمم السابقة، لا الدين الإسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ.