responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 261

حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجا، و لا يكون منتفياً حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً. و أما إن أريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. و (بعبارة أخرى) الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو الفعل الخارجي.

و (ثانياً)- أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً و مجازياً، و ذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث و إن كان حقيقياً، و إلى بعض آخر مجازياً إلا ان ذلك بحسب اللب و التحليل و الميزان في كون الإسناد حقيقياً أو مجازيا انما هو الإسناد الكلامي لا الإسناد التحليلي، و ليس في الحديث الا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة و هو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، و هو عنوان التسعة، و حيث ان المفروض كون الإسناد إلى بعضه و هو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الإسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الإسناد الواحد إلى المجموع المركب- مما هو له و من غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا (الماء و الميزاب جاريان) و عليه فإسناد الرفع إلى التسعة مجازي و لو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقياً و مجازياً.

(الثالث)- أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمراً ثقيلا و لا سيما أن الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بد من أن يكون المرفوع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست