responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 214

كما هو المدعى في المقام.

(الوجه الثالث)- من الوجوه العقلية ما حكي عن صاحب الحاشية (ره) و ملخصه انا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنة، لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين. و نحوه مما يدل على ذلك، فيجب علينا العمل بها فيما إذا أحرزت بالقطع، و مع عدم التمكن من إحرازها بالقطع لا بد من التنزل إلى الظن و العمل بما يظن صدوره منهم عليهم السلام.

و يرد عليه ما ذكره الشيخ (ره) من رجوعه إما إلى الوجه الأول، و اما إلى دليل الانسداد، إذ لو كان مراده من السنة نفس قول المعصوم عليه السلام و فعله و تقريره، فوجوب العمل بها و ان كان ضرورياً، إلّا انه لا ملازمة بينه و بين وجوب العمل بالأخبار الحاكية للسنة المحتمل عدم مطابقتها للواقع كما هو ظاهر و ان كان مراده من السنة هي الروايات الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره، فلا دليل على وجوب العمل بها، فانه أول الكلام، و محل البحث فعلا. و حديث الثقلين و نحوه الدال على وجوب الرجوع إلى المعصوم عليه السلام و الأخذ بقوله لا يدل على وجوب الأخذ بالروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام، فان وجوب متابعة الإمام عليه السلام لا يدل على وجوب العمل بما يرويه محمد بن مسلم مثلا، مع احتمال كونه غير مطابق للواقع، و هو ظاهر، و حينئذ ان قيل بوجوب العمل بالروايات بدعوى العلم الإجمالي بصدور جملة منها من المعصوم، فهذا هو الوجه الأول، و ان قيل بوجوب العمل بها بدعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية و ان العقل يحكم بذلك بعد عدم إمكان الوصول إليها بالقطع. فهذا يرجع إلى دليل الانسداد و لا يتم إلا بتمامية سائر مقدماته.

و اما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من عدم رجوع هذا الوجه إلى‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست