responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 215

الوجه الأول و لا إلى دليل الانسداد، و انه دليل مستقل، بدعوى ان ملاكه ليس هو العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، ليرجع إلى دليل الانسداد و لا العلم الإجمالي بصدور جملة من الاخبار عنهم عليهم السلام ليرجع إلى الوجه الأول، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النّظر عن العلمين المذكورين، ففيه ان العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بد من ان يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فاما ان يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجة و المفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم و هذا هو الوجه الأول، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم إمكان الامتثال القطعي. و هذا يرجع إلى دليل الانسداد.

(الكلام في حجية الظن المطلق)

و استدل عليها بوجوه أربعة كلها عقلية:

(الوجه الأول)- أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة و دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل.

و أجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى، و بعضها راجع إلى إلى منع الكبرى. و الصحيح في الجواب منع إحدى المقدمتين على سبيل منع الخلو، بأن يمنع الصغرى على تقدير و الكبرى على تقدير آخر، و كلتاهما على تقدير ثالث. (بيان ذلك) انه ان كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي فالكبرى و ان كانت صحيحة تامة، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون، بل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست