و لا واجباً، إلا انه ملحق بدوران الأمر بين المحذورين حكماً لما ذكرناه من كونه طرفاً لعلمين إجماليين يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فلا يمكن الاحتياط و تحصيل الامتثال اليقينيّ، فإذاً لا مناص من الحكم بالتخيير.
(الوجه الثاني)- من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر ما ذكره صاحب الوافية على ما حكي عنه مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، كالكتب الأربعة مع عمل جمع بها من غير رد ظاهر، و هو انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، و لا سيما بالأصول الضرورية، كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة، مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد (انتهى) ملخصاً.
و أورد عليه الشيخ (ره) (أولا) بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الاجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار، لا خصوص الاخبار الواجدة لما ذكره من الشرائط، فاللازم حينئذ اما الاحتياط و العمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته. و هذا الإيراد يندفع بأن العلم الإجمالي و ان كان حاصلا بوجود الاجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار، إلا ان العلم الإجمالي بوجود الاجزاء و الشرائط بين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة، يوجب انحلال العلم الأول فاللازم حينئذ هو الاحتياط و العمل بكل ما دل على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الاخبار، لا مطلق ما دل على الجزئية و الشرطية من الاخبار. نعم يرد عليه ما أورده الشيخ (ره) ثانياً. و حاصله ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية و الشرطية من الاخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة، بحيث تقدم على الأصول اللفظية و العملية التي مفادها الإلزام، و ثبوت التكليف