responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 153

المذكور في ذيل الآية الشريفة، و هو قوله تعالى: (ان تصيبوا قوماً بجهالة)- فيكون مفاد الآية الشريفة ان العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه، فيجب التبين عنه في مقام العمل به، و يكون المفهوم بمقتضى التعليق على الوصف ان العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيه التبين عنه. فلا يجب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به، و هذا هو المقصود. و هذا الاستدلال غير تام، لأن الوصف و ان كان يدل على المفهوم، إلا ان مفهوم الوصف هو ان الحكم ليس ثابتاً للطبيعة أينما سرت، و إلا لكان ذكر الوصف لغواً. و أما كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه، فهو خارج عن مفهوم الوصف و يحتاج إلى إثبات كون الوصف علة منحصرة، و لا يستفاد ذلك من نفس الوصف، فان تعليق الحكم على الوصف- لو سلم كونه مشعراً بالعلية- لا يستفاد منه العلة المنحصرة يقيناً، فإذا قال المولى أكرم الرّجل العالم كان مفهوم الوصف أن وجوب الإكرام لم يتعلق بطبيعة الرّجل و إلا كان ذكر العالم لغواً. و أما انحصار وجوب الإكرام في العالم بحيث ينتفي بانتفائه فلا يستفاد منه إذ الوصف و إن كان مشعراً بالعلية، و ان العلم علة لوجوب الإكرام، إلا انه لا يدل على انحصار العلية فيه، فيحتمل وجوب إكرام غير العالم أيضاً لعلة أخرى، ككونه هاشمياً مثلا، و عليه فيكون مفهوم الوصف في الآية الشريفة ان وجوب التبين ليس ثابتاً لطبيعة الخبر، و إلا لكان ذكر الفاسق لغواً، و لا يلزم منه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق على الإطلاق، إذ لا يستفاد منه كون الوصف علة منحصرة لوجوب التبين، كي ينتفي بانتفائه، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضاً، إذا كان واحداً، و يكون الفرق بين العادل و الفاسق ان خبر الفاسق يجب التبين عنه و لو مع التعدد بخلاف خبر العادل، إذ مع التعدد يكون بينة شرعية لا يجب التبين عنها فتحصل انه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست