responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 152

دفع الضرر المحتمل ان كان أخروياً، فلا دلالة لها على عدم حجية الخبر أصلا.

و (ثانياً)- انه على تقدير تسليم ان مفادها الحكم المولوي، و هو حرمة العمل بالظن كانت أدلة حجية الخبر حاكمة على تلك الآيات، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم الكشف، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي، و يكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً.

هذا بناء على ان المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الطريقية كما هو الصحيح، و قد تقدم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري. و اما بناء على ان المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدى الأمارة، و ان الشارع لم يعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلة حجية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فان النسبة بينها و بين الآيات هي العموم المطلق، إذ مفاد الآيات عدم حجية غير العلم من خبر الثقة و غيره في أصول الدين و فروعه، فتكون أدلة حجية خبر الثقة أخص منها، و بالجملة أدلة حجية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة اما بالحكومة أو بالتخصيص.

و استدل القائلون بحجية الخبر أيضاً بأمور:

[الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر]

(الأول)- آية النبأ و هي قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) و تقريب الاستدلال بها من وجوه:

(الوجه الأول)- الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار انه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق، و من الواضح أن التبين ليس واجباً نفسياً، بل هو شرط لجواز العمل به، إذ التبين عنه بلا تعلقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً، بل لعله حرام، فان التفحص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحص عن عيوب الناس، و يدل على كون الوجوب شرطياً- مع وضوحه في نفسه- التعليل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست