responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 151

لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله و هذه الطائفة و ان كانت وافية الدلالة على المدعى، إلا انه لا يمكن الأخذ بظاهرها للعلم بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنة، بل هي مخصصة لعموماتهما و مقيدة لإطلاقاتهما على ما تقدمت الإشارة إليه، فلا بد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها، و لذا ذكرنا في بحث التعادل و الترجيح ان موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجحات في باب التعارض، أو على الاخبار المنسوبة إليهم عليهم السلام في أصول الدين و ما يتعلق بالتكوينيات مما لا يوافق مذهب الإمامية. و قد روي هذا النوع من الاخبار عنهم عليهم السلام كثيراً، بحيث ان الكتب المعتمدة المعتبرة عندنا- كالكتب الأربعة و نظائرها- مع كونها مهذبة من هذا النوع من الاخبار قد يوجد فيها منه قليلا و من هذا القليل ما في الكافي الدال على انه لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحداً فان هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر و مخالفة لنص القرآن، لأن اللَّه تعالى يلوم عباده بارتكاب القبائح و المعاصي.

هذا مضافاً إلى ان هذه الطائفة معارضة بما دل على حجية خبر الثقة، و النسبة بينهما هي العموم المطلق، لأن مفاد هذه الطائفة عدم حجية الخبر الّذي لا شاهد له من الكتاب و السنة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، و دليل حجية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به إطلاقاتها، و تكون النتيجة بعد الجمع عدم حجية الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنة إلا خبر الثقة.

(الوجه الثالث)- الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى:

(و لا تقف ما ليس لك به علم) و قوله تعالى: (ان الظن لا يغني عن الحق شيئاً) و فيه (أولا) ان مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمن من العقاب و عدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست