responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 109

ب: انطباق عنوان المشكل على ما كان له واقع معيّن كما في الخنثى.

ج: تقدّم القرعة على الأمارات الظنيّة غير المعتبرة.

التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره رضي الدين جمال السالكين السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان‌

قال: الفصل التاسع: فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافر من معرفة القبلة للصلوات، نذكر منها ما يختصّ بأهل العراق، فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات.

فنقول: إن كان الإنسان يريد معرفة القبلة لِصلاة الصبح، فيجعل مطلع الفجر في الزمان المعتدل عن يساره، فتكون القبلة بين يديه، و إن كان يريد القبلة لصلاة الظهر أو صلاة غيرها، فإذا عرف الأفق الذي طلعت منه الشمس فيجعله عن يساره، و يستقبل وسط السماء، فإذا رأى عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن من جانب أنفه الأيمن، فقد دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر، و إن أراد معرفة القبلة لصلاة العشاء، فيجعل غروب الشمس عن يمينه في الزمان المعتدل و يصلّي، فإنّه يكون متوجّهاً إلى القبلة، و إن كان قد بان له الكوكب المسمّى بالجدي، فيجعله وراء ظهره من جانبه الأيمن، و يكون مستقبل القبلة. و كذا متى أراد معرفة القبلة لصلاة الليل فيعتبر ذلك بالجدي كما ذكرناه.

الفصل العاشر: فيما نذكر إذا اشتبه مطلع الشمس عليه، إن كان‌

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست