responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 110

غيماً أو وجد مانعاً لا يعرف سمت القبلة ليتوجّه إليه.

نقول: إذا اشتبه مطلع الشمس عليه، و لم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه، فيأخذ عوداً مقوّماً يقيمه في الأرض المستوية، فإذا زاد الفي‌ء فهو قبل الزوال، و إذا شرع الفي‌ء في النقصان فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر، و إن كان الوقت غيماً أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة بالكلية، و كان عنده ظنّ أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية، و لا حاجة إلى‌ أن يصلي إلى‌ أربع جهات، فإننا وجدنا القرعة أصلًا شرعياً معوّلًا عليه في الروايات، فإن لم يحصل له بها علم اليقين، فلا بدّ أن يحصل له بها ظنّ، و هو كافٍ في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلّين، و إن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب «دلائل القبلة» لأحمد بن أبي أحمد الفقيه، فإنه شامل للتعريف و التنبيه لمعرفة القبلة من سائر الجهات، و فيه كثير من المهمات.

أقول: و عسى يقول قائل: إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة، فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى‌ أربع جهات.

و الجواب: لعلّ الصلاة إلى‌ أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية و لا يحفظ كيفيتها، فيكون حاله كمن عدم الدلالات و الأمارات على‌ معرفة القبلة.

و من الجواب: أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجّة إلّا الحديثين المقطوعين عن الإسناد، اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام، فإنّ أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما و أحقّ بالتقديم عليهما.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست