غيماً
أو وجد مانعاً لا يعرف سمت القبلة ليتوجّه إليه.
نقول:
إذا اشتبه مطلع الشمس عليه، و لم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما
يعتمد عليه، فيأخذ عوداً مقوّماً يقيمه في الأرض المستوية، فإذا زاد الفيء فهو
قبل الزوال، و إذا شرع الفيء في النقصان فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة لفريضة
الظهر، و إن كان الوقت غيماً أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة بالكلية، و كان
عنده ظنّ أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة
الشرعية، و لا حاجة إلى أن يصلي إلى أربع جهات، فإننا وجدنا القرعة أصلًا شرعياً
معوّلًا عليه في الروايات، فإن لم يحصل له بها علم اليقين، فلا بدّ أن يحصل له بها
ظنّ، و هو كافٍ في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلّين، و إن قدر أن يصحب
المسافر معه كتاب «دلائل القبلة» لأحمد بن أبي أحمد الفقيه، فإنه شامل للتعريف و
التنبيه لمعرفة القبلة من سائر الجهات، و فيه كثير من المهمات.
أقول:
و عسى يقول قائل: إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة، فلا يبقى معنى
للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات.
و
الجواب: لعلّ الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية و لا يحفظ
كيفيتها، فيكون حاله كمن عدم الدلالات و الأمارات على معرفة القبلة.
و
من الجواب: أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجّة إلّا الحديثين المقطوعين عن
الإسناد، اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام، فإنّ أحاديث العمل بالقرعة
أرجح منهما و أحقّ بالتقديم عليهما.