responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 108

الأخبار أنّ ديته نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى‌، و الذي يقتضيه أُصول مذهبنا استعمال القرعة، و لا يلتفت إلى‌ أخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علماً و لا عملًا، و القرعة مجمع عليها أنّها تستعمل في كلّ أمر مشكل، و هذا من ذاك‌ [1].

و قال في كلام آخر: و روى أنّه إذا قتلت المرأة و هي حامل متمّم، و مات الولد في بطنها و لا يعلم أذكر هو أم أُنثى، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي، و في ولدها بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة، و الأولى استعمال القرعة في ذلك ... لأنّ القرعة مجمع عليها في كلّ أمر مشكل و هذا من ذلك‌ [2].

و ردّه العلّامة في المختلف: إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، و أكثر الأصحاب قد صاروا إليها، فأيّ مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها، و يعدل عن النقل و عمل الأصحاب؟ و لو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام؛ لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة ... و هذا في غاية السقوط [3]. و ردّه في المسالك بأنّ عذر ابن إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة واضح‌ [4].

أقول: به يستفاد من كلامه أُمور:

ألف: أنّ القرعة قاعدة إجماعيّة.


[1] السرائر: 3/ 400 401.

[2] السرائر: 3/ 417.

[3] مختلف الشيعة: 9/ 426 مسألة 94.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 483.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست