الأخبار
أنّ ديته نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى، و الذي يقتضيه أُصول مذهبنا استعمال
القرعة، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علماً و لا عملًا، و القرعة
مجمع عليها أنّها تستعمل في كلّ أمر مشكل، و هذا من ذاك
[1].
و
قال في كلام آخر: و روى أنّه إذا قتلت المرأة و هي حامل متمّم، و مات الولد في
بطنها و لا يعلم أذكر هو أم أُنثى، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي، و في ولدها
بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة، و الأولى استعمال القرعة في ذلك ... لأنّ القرعة
مجمع عليها في كلّ أمر مشكل و هذا من ذلك
[2].
و
ردّه العلّامة في المختلف: إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، و أكثر
الأصحاب قد صاروا إليها، فأيّ مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها، و يعدل
عن النقل و عمل الأصحاب؟ و لو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام؛
لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة ... و هذا في غاية السقوط [3]. و ردّه في المسالك بأنّ عذر ابن
إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة واضح [4].