التنبيه
السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
يستفاد
من الموسوعة الكويتية أنّ أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة، و هو ينافي ما ذكره
إعلامهم. ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري (467 538 ه) قال يوسف بن
أسباط: ردّ أبو حنيفة على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أربعمائة حديث أو
أكثر، قيل: مثل ماذا؟ قال: قال رسول (صلّى اللَّه عليه و آله): للفرس سهمان و
للرجل سهم واحد. قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
و
أشعر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أصحابه البُدن. و قال أبو حنيفة:
الإشعار مثلة.
و
قال (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. و قال أبو حنيفة:
إذا وجب البيع فلا خيار.
و
كان (عليه السّلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً. و أقرع بين أصحابه. و قال أبو
حنيفة: القرعة قمار [1].
و
نقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك، و زاد أنه قال: لو أدركني النبيّ (صلّى اللَّه عليه و
آله) و أدركته لأخذ بقولي.
أقول:
و هو نعمان بن ثابت (80 150 ه) أحد الأئمّة الأربعة، كان أصله من كابل، و هو الذي
أحكم الرأي و القياس، و صدر منه فتاوى