responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها

يستفاد من الموسوعة الكويتية أنّ أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة، و هو ينافي ما ذكره إعلامهم. ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري (467 538 ه) قال يوسف بن أسباط: ردّ أبو حنيفة على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أربعمائة حديث أو أكثر، قيل: مثل ماذا؟ قال: قال رسول (صلّى اللَّه عليه و آله): للفرس سهمان و للرجل سهم واحد. قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.

و أشعر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أصحابه البُدن. و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.

و قال (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. و قال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار.

و كان (عليه السّلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً. و أقرع بين أصحابه. و قال أبو حنيفة: القرعة قمار [1].

و نقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك، و زاد أنه قال: لو أدركني النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و أدركته لأخذ بقولي.

أقول: و هو نعمان بن ثابت (80 150 ه) أحد الأئمّة الأربعة، كان أصله من كابل، و هو الذي أحكم الرأي و القياس، و صدر منه فتاوى‌


[1] ربيع الأبرار: 3/ 198.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست