responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 100

ماءً بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم، أو على حفر بئر أو عين، قسم بينهم على حسب أعمالهم، فإذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كلّ منهم فالقرعة [1].

و يقول الشافعية: يأخذ كلّ منهم ما يشاء أي إن اتسع و كفى الجميع و إلّا قدم عطشان و لو مسبوقاً على غيره، و آدمي على غيره، و سابق على غيره، فإن استووا أُقرع لحاجة أنفسهم ثمّ لحاجة دوابهم، و لا تدخل دوابهم في قرعتهم.

كما قالوا في سقي الأرض: يقدم الأقرب إلى الماء فالأقرب، و هذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال، فإن سبق الأبعد قدم، فإن استووا و جهل الأسبق و أحيوا معاً أقرع وجوباً، و للأبعد منع من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حقّ سبقه‌ [2].

و قال الحنابلة: إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن، و إن لم يمكن أقرع بينهما، فقدم من تقع له القرعة، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء، ثمّ تركه للآخر، و ليس له أن يسقي بجميع الماء؛ لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، و إنما القرعة للتقديم في استيفاء الحقّ لا في أصل الحقّ، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حقّ إلّا فيما فضل عن الأعلى‌ [3]. [4]


[1] الشرح الكبير:/ 4/ 74.

[2] شرح الجلال المحلي مع حاشية القليوبي و عميرة: 3/ 96.

[3] المغني: 5/ 584 585، و شرح الجلال المحلي: 4/ 318.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/ 136 150. ذكرنا بطوله إتماماً للفائدة.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست