ماءً
بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم، أو على حفر بئر أو عين، قسم بينهم على حسب
أعمالهم، فإذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كلّ منهم فالقرعة [1].
و
يقول الشافعية: يأخذ كلّ منهم ما يشاء أي إن اتسع و كفى الجميع و إلّا قدم عطشان و
لو مسبوقاً على غيره، و آدمي على غيره، و سابق على غيره، فإن استووا أُقرع لحاجة
أنفسهم ثمّ لحاجة دوابهم، و لا تدخل دوابهم في قرعتهم.
كما
قالوا في سقي الأرض: يقدم الأقرب إلى الماء فالأقرب، و هذا إن علم تقديم الأقرب أو
جهل الحال، فإن سبق الأبعد قدم، فإن استووا و جهل الأسبق و أحيوا معاً أقرع
وجوباً، و للأبعد منع من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حقّ سبقه [2].
و
قال الحنابلة: إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن،
و إن لم يمكن أقرع بينهما، فقدم من تقع له القرعة، فإن كان الماء لا يفضل عن
أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء، ثمّ تركه للآخر، و ليس له أن يسقي
بجميع الماء؛ لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، و إنما القرعة للتقديم في
استيفاء الحقّ لا في أصل الحقّ، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حقّ إلّا
فيما فضل عن الأعلى [3]. [4]