responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 102

غريبة و آراء عجيبة.

و عن الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة و ثلاثون ورقة خلاف الكتاب و السنة. و عن سفيان و مالك و حماد و الأوزاعي و الشافعي: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، و قال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أَضرّ على الأمة من فتنة إبليس‌ [1].

و عن الغزالي في كتاب (المنخول في علم الأُصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن و شوّش مسلكها [2].

أقول: من فتاواه لو أنّ رجلًا عقد على امّه، و هو يعلم أنّها امّه، يسقط عنه الحدّ، و لحق به الولد و كذا في أخته و بنته.

و منها: أنّ الرجل إذا تلوط بغلام فأوقبه، لم يجب عليه الحدّ، و لكن يردع.

و منها: إذا لفّ الرجل على إحليله حريراً، ثمّ أولجه في قبل امرأة لم يكن زانياً، و لا يجب عليه الحد [3].

إذا انتهى الكلام إلى‌ هذا المقام يليق أن نذكر أسامي سائر أئمّتهم في الفقه و هم:

مالك بن انس (95 179) [4].

و محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع (150 204) [5].


[1] روضات الجنات: 8/ 172 173.

[2] روضات الجنّات: 8/ 174 175.

[3] روضات الجنّات: 8/ 169 170.

[4] أدوار فقه للأستاذ محمود الشهابي: 3/ 728.

[5] أدوار فقه: 3/ 739.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست