و
عن الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة و ثلاثون ورقة خلاف
الكتاب و السنة. و عن سفيان و مالك و حماد و الأوزاعي و الشافعي: ما ولد في
الإسلام أشأم من أبي حنيفة، و قال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أَضرّ على الأمة من
فتنة إبليس [1].
و
عن الغزالي في كتاب (المنخول في علم الأُصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر
البطن و شوّش مسلكها [2].
أقول:
من فتاواه لو أنّ رجلًا عقد على امّه، و هو يعلم أنّها امّه، يسقط عنه الحدّ، و
لحق به الولد و كذا في أخته و بنته.
و
منها: أنّ الرجل إذا تلوط بغلام فأوقبه، لم يجب عليه الحدّ، و لكن يردع.
و
منها: إذا لفّ الرجل على إحليله حريراً، ثمّ أولجه في قبل امرأة لم يكن زانياً، و
لا يجب عليه الحد [3].
إذا
انتهى الكلام إلى هذا المقام يليق أن نذكر أسامي سائر أئمّتهم في الفقه و هم: