اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 404
غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ)[١] ، يدل على ما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من
قوله عليهالسلام : لا يقتل حر بعبد. [٢]
ومنها : أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان
معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٣] ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده [٤] ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته
الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى] [٥] ، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ،
بدليل الإجماع.
وتقتل الجماعة
بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي
الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية
إلى ورثة المقاد منه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فما اشترطناه أشبه
بالعدل وأليق به. [٦]
ويدل على جواز
قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[٧] ، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة وأيضا قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[٨] ، لأن المعنى