responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 404

غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [١] ، يدل على ما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا يقتل حر بعبد. [٢]

ومنها : أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٣] ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده [٤] ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى] [٥] ، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ، بدليل الإجماع.

وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به. [٦]

ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [٧] ، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة وأيضا قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) [٨] ، لأن المعنى


[١] البقرة : ١٧٨.

[٢] سنن البيهقي : ٨ ـ ٣٤ و ٣٥ كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.

[٣] النساء : ١٤١.

[٤] سنن البيهقي : ٨ ـ ٢٩ و ٣٠ و ٣١ ، ولاحظ صحيح البخاري : ٩ ـ ١٦.

[٥] البقرة : ١٧٨ وما بين المعقوفتين موجود في (ج).

[٦] وفي (س) : (بالعدل والتوبة) والصحيح ما في المتن.

[٧] الإسراء : ٣٣.

[٨] البقرة : ١٧٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست