اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 405
أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل [١] كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط
القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين. الخبر [٢] ، لأنه لم يفرق ، وقوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٣] و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ)[٤] المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس
يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
ولا تجب الدية
في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم
جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٥] ، وقوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ)[٦] ، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر.
ومتى هرب قاتل
العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت
الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويقتل الواحد
بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شيء لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية ، فعليه
إذا قبل [من الديات الكاملة بعدة من قتل] [٧] وإن أراد بعض الأولياء القود وبعضهم الدية ، كان لهم
ذلك ، وإن عفا بعضهم ، سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده.