responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 403

ونحتج على مالك في قوله بقوله عليه‌السلام [١] : ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل [٢] ، ومن طريق آخر : ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل [٣] ، وهذا نص أن ذلك [٤] غير مختص بما رووه من قوله.

والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط :

منها : أن يكون غير مستحق بلا خلاف.

ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله ، حكم الخطأ ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : رفع القلم عن ثلاثة. [٥]

ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا ، بلا خلاف بين أصحابنا.

ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به. [٦]

ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده. [٧]

ومنها : أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد


[١] وفي (ج) : ويحتج على المالك بقوله عليه‌السلام.

[٢] و [٣] سنن البيهقي : ٨ ـ ٤٤ كتاب الجنايات باب شبه العمد. ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٠٣.

[٤] كذا في الأصل و (ج) : ولكن في (س) : لأن ذلك.

[٥] سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٣٩ برقم ١٧٣ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦٢ وسنن البيهقي :

٧ ـ ٣٥٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ١٤٠ ، ١٥٥.

[٦] في (س) : (الاستفادة به) وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

[٧] سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٤١ برقم ١٨٠ والجامع الصغير : ٢ ـ ٧٤٢ برقم ٩٨٣٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست