responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 380

والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج ، فصح ما قلناه.

الفصل الثالث عشر : في الردة

متى أظهر المرء الكفر بالله تعالى ، أو برسوله عليه‌السلام ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كوجوب الصلاة ، أو الزكاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بعد إظهاره التصديق به ، كان مرتدا.

وهو على ضربين : أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر. [١]

فالأول تبين زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : من بدل دينه فاقتلوه [٢] ، وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس [٣] ، ولم يشترط الاستتابة ، فمن اشترطها في هذا الموضع ، فعليه الدليل.

والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب ، فإن رجع إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية ، قتل من غير أن


[١] في (ج) : بعد كفره.

[٢] سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٠٨ برقم ٩٠ وص ١١٣ برقم ١٠٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ١٩٥ و ٢٠٥ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٨٢ و ٢٨٣ وكنز العمال : ١ ـ ٩٠ برقم ٣٨٧.

[٣] سنن البيهقي : ٨ ـ ١٩ و ٢٥ و ١٩٤ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٦١ و ٦٣ و ٧٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست