اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 380
والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد
بالعذاب عندنا الحد ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان
الزوج ، فصح ما قلناه.
الفصل الثالث عشر : في الردة
متى أظهر المرء
الكفر بالله تعالى ، أو برسوله عليهالسلام ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كوجوب الصلاة ، أو الزكاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بعد
إظهاره التصديق به ، كان مرتدا.
وهو على ضربين
: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر. [١]
فالأول تبين
زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، بدليل
إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من بدل دينه فاقتلوه [٢] ، وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر
بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس [٣] ، ولم يشترط الاستتابة ، فمن اشترطها في هذا الموضع ، فعليه
الدليل.
والثاني هو
المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب ، فإن رجع إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه
وبين زوجته ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية ، قتل من غير أن