responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 381

يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها [١] كان أملك بها من غيره.

ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان [٢] ولم يفصل ، وروى أصحابنا أن الزنديق ـ وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام ـ يقتل ولا تقبل توبته.

الفصل الرابع عشر :

في العدة

العدة على ضربين : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.

والمطلقة على ضربين : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف.

والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا.

فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف يعتد به ، وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [٣] ، يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ


[١] في الأصل : من عدتها.

[٢] الجامع الصغير : ٢ ـ ٧٠٢ برقم ٩٤٩٦ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١١٧ برقم ١١٨ وصحيح مسلم :

٥ ـ ١٤٤ كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان.

[٣] الطلاق : ٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست