اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 379
خلاف في صحة اللعان مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه
دليل.
وصفة اللعان أن
يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل ، موجهين
إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من
الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات.
فإذا شهد
الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عزوجل واعلم أن لعنته شديدة ، وعذابه أليم ، فإن كان حملك على
ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
فإن رجع عن
قوله ، جلده حد المفتري ، وإن أصر على ما ادعاه قال له : قل : إن لعنة الله علي إن
كنت من الكاذبين ، فإذا قالها ، أقبل على المرأة وقال لها : ما تقولين فيما رماك
به؟
فإن اعترفت
رجمها ، وإن أقامت على الإنكار ، قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به
لمن الكاذبين ، فإذا قالت ، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة ،
وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الإنكار ، قال لها : قولي
: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم
تحل له أبدا ، على ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ولفظ الشهادة
وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو
نقص شيئا من العدد ، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا ، لم يعتد باللعان ، ولم تحصل
الفرقة ، وإن حكم الحاكم بذلك ، لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه
دليل.
ولأن ما عدا ما
ذكرناه مخالف لظاهر القرآن ، لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 379