اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 338
ويحرم العقد
على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب
وأخته وابنته ممن لاط به ، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو
إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها
رجلان ، والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع
الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما
ذكرناه.
ويعارض المخالف
في الملاعنة [١] بما يروونه من قوله عليهالسلام : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [٢] ، وقوله لعويمر [٣] حين فرق بينه وبين زوجته باللعان : لا سبيل لك عليها [٤] ، وقول المخالف : أراد بذلك في هذه الحال ، تخصيص بغير
دليل.
واستدلال
المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
النِّساءِ)[٥] ، وقوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ)[٦] ، غير لازم ، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل ، كما عدلوا عنه
في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم
والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب ، حكم
[٢] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٧٦ برقم ١١٦ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٤٠٩ وكنز العمال : ١٥ ـ ٢٠٤ برقم ٤٠٥٨٢.
[٣] قال ابن الأثير
في أسد الغابة : ٤ ـ ١٦٨ : عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان ... ثم
نقل عن الطبري أنه عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني ، وهو الذي
رمى زوجته بشريك بن سمحاء ، فلاعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك.
[٤] بداية المجتهد : ٢
ـ ١١٥ و ١٢١ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٣٤٩ والفقه على المذاهب الأربعة : ٥ ـ ١٠٧
و ١١٣.