responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 337

لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا [١] ، ظنا منه أن قوله تعالى (اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [٢] ، شرط في التحريم. وليس ذلك شرطا ، وإنما هو وصف لهن ، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.

ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها ، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ، ومن أصحابنا من قال : الموطوءة [٣] ، والأول أحوط.

ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، بدليل إجماع الطائفة ويخص التحريم على الابن قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) [٤] لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا.

وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه‌السلام : الحرام لا يحرم الحلال [٥] ، غير معتمد لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بالإجماع ، ويحمل على مواضع :

منها : أن وطء المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال منها.

ومنها : أن الزنا بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا تابت.

ومنها : أن وطء الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا منها.


[١] لاحظ بداية المجتهد : ٢ ـ ٣٣ والمغني لابن قدامة : ٧ ـ ٤٧٣.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] الشيخ المفيد لاحظ المختلف ـ ٥٢٤ من الطبع القديم.

[٤] النساء : ٢٢.

[٥] سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٩ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٦٨ برقم ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ ولفظ الحديث : لا يحرم الحرام الحلال ونقله الشيخ في الخلاف كتاب النكاح المسألة ٧١ كما في المتن.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست