اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 339
ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم
الحرائر.
وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال
فأخت المعقود
عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود ، ويدل على ذلك قوله
تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)[١] لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب
البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر
وتبين منه ، وكذا حكم كل مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل
هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة
على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة.
وظواهر القرآن
المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما
أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن ، وما يرويه المخالف من قوله عليهالسلام : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها [٢] ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي
الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا
يمكن الاعتماد عليه.
ويحرم العقد
على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم ـ إلا على وجه نذكره ـ بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)[٣] ، وقوله (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ)[٤] ، وقوله (لا يَسْتَوِي
أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ)[٥] ، لأنه نفي ما لظاهر التساوي في
[٢] سنن البيهقي : ٧ ـ
١٦٥ ، ١٦٦ باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٧٨ و
: ٢ ـ ١٨٩ و ٢٠٧ وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٢٦ برقم ٤٤٧٤٤.