responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 339

ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم الحرائر.

وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال

فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود ، ويدل على ذلك قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [١] لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه ، وكذا حكم كل مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة.

وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن ، وما يرويه المخالف من قوله عليه‌السلام : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها [٢] ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه.

ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم ـ إلا على وجه نذكره ـ بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) [٣] ، وقوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ) [٤] ، وقوله (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) [٥] ، لأنه نفي ما لظاهر التساوي في


[١] النساء : ٢٣.

[٢] سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٥ ، ١٦٦ باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٧٨ و : ٢ ـ ١٨٩ و ٢٠٧ وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٢٦ برقم ٤٤٧٤٤.

[٣] الممتحنة : ١٠.

[٤] البقرة : ٢٢١.

[٥] الحشر : ٢٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست