اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 336
لِمَنْ
أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)[١] ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به
الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق [٢] على ما يحصل بعد الحولين وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي
جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن
الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شروط تحريم
الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة.
ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما
وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا [٣] ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة [٤] ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها
[٥] برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة
، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.
ومن هذا الضرب
من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله عزوجل(وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ)[٦] ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليهالسلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له
أمها [٧] ، وهذا نص.
ومن هذا الضرب
أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو