responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 336

لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [١] ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق [٢] على ما يحصل بعد الحولين وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه.

ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة.

ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا [٣] ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة [٤] ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها [٥] برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة ، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.

ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله عزوجل (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) [٦] ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليه‌السلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها [٧] ، وهذا نص.

ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو


[١] البقرة : ٢٣٣.

[٢] في «ج» : لانه يطلق.

[٣] القاضي : المهذب : ٢ ـ ١٩٠.

[٤] الشيخ : المبسوط : ٥ ـ ٣٠٥ ، كتاب الرضاع.

[٥] في «ج» و «س» : بينهما.

[٦] النساء : ٢٣.

[٧] سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٠ ولفظ الحديث : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست