وإذا أراد
أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم
يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع ، وإن عمر بآلات مجددة
، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء ، والمنع لشريكه من الانتفاع ، وليس له سكنى
السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد
الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن
الآخر ، لأن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملكه على الانفراد ، ومن ادعى
جواز ذلك لزمه الدليل ، ومتى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم
أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد ، لأن جواز إعادته يفتقر إلى دليل ، والأصل
أن لا يجوز ذلك إلا بإذن ، وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.
وإذا تنازع
اثنان دابة ، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها ، وفقدت البينة ، فهي بينهما نصفين
، لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب ، وتقديمه على الآخذ ، فمن ادعى ذلك
فعليه الدليل.
ومن ادعى على
غيره مالا مجهولا ، فأقر له به ، وصالحه فيه على مال معلوم ، صح الصلح ، لقوله
تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)[٢] لأنه لم يفرق ، وقوله عليهالسلام : الصلح جائز بين المسلمين ، الخبر. [٣]
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٠٠ وكنز العمال : ١ ـ ٩٢ ومسند أحمد : ٥ ـ ٧٢ والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩.