responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 256

مسلم إلا بطيب نفس منه. [١]

وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع ، وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء ، والمنع لشريكه من الانتفاع ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.

ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، لأن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملكه على الانفراد ، ومن ادعى جواز ذلك لزمه الدليل ، ومتى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد ، لأن جواز إعادته يفتقر إلى دليل ، والأصل أن لا يجوز ذلك إلا بإذن ، وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.

وإذا تنازع اثنان دابة ، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها ، وفقدت البينة ، فهي بينهما نصفين ، لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب ، وتقديمه على الآخذ ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.

ومن ادعى على غيره مالا مجهولا ، فأقر له به ، وصالحه فيه على مال معلوم ، صح الصلح ، لقوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [٢] لأنه لم يفرق ، وقوله عليه‌السلام : الصلح جائز بين المسلمين ، الخبر. [٣]


[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٠٠ وكنز العمال : ١ ـ ٩٢ ومسند أحمد : ٥ ـ ٧٢ والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩.

[٢] النساء : ١٢٨.

[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ٦٥ كتاب الصلح ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٥ برقم ١٠٣٣.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست