responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 257

فصل في الحوالة[١]

الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط :

منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه.

ومنها : رضا المحال ـ بلا خلاف إلا من داود ـ لأن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ، ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أحيل أحدكم على ملي‌ء فليحتل [٢] ، محمول على الاستحباب ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي.

ومنها : رضا المحال عليه ، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره ـ مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته ـ تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض.

ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ، لأنه صاحب الحق.

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر إلى دليل.


[١] حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : «المحيل» وهو المديون ، و «المحتال» وهو الدائن و «المحال عليه» ، وأما «المحال به» فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ٧٠ كتاب الحوالة ، وكنز العمال : ٥ ـ ٥٧٥ برقم ١٤٠١٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست