responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 255

ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، ولا أعلم في ذلك كله خلافا.

فإن تساوت الأيدي في التصرف في شي‌ء وفقدت البينة ، حكم بالشركة ـ أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا أو غير ذلك ـ لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد.

فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فتقدم دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما.

ويحكم بالخص [١] لمن إليه معاقد القمط [٢] ، وهي : مشاد الخيوط في القصب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عبد الله بن اليمان [٣] ليحكم بين قوم اختصموا في خص ، فحكم به لمن إليه القمط ، فلما رجع إليه عليه‌السلام أخبره بذلك فقال : أصبت وأحسنت. [٤]

وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل ملك مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو ، لأن الأصل براءة الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك ، فعليه الدليل ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا يحل مال امرئ


[١] الخص ـ بالضم والتشديد ـ : البيت من القصب.

[٢] والقمط ، جمع قماط وهو حبل يشد به الأخصاص. مجمع البحرين.

[٣] في المصدر : حذيفة بن اليمان.

[٤] سنن ابن ماجة : ٢ ـ ٧٨٥ برقم ٢٣٤٣ ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٦٧ وأسد الغابة : ١ ـ ٢٦٢.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست