اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 255
ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من
فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، ولا أعلم في ذلك كله خلافا.
فإن تساوت
الأيدي في التصرف في شيء وفقدت البينة ، حكم بالشركة ـ أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو
سقفا ، أو حائطا أو غير ذلك ـ لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد.
فإن كان للحائط
عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر
أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فتقدم دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما
كلفناه اليمين ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط
ملك لهما.
ويحكم بالخص [١] لمن إليه معاقد القمط [٢] ، وهي : مشاد الخيوط في القصب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عبد الله بن اليمان [٣] ليحكم بين قوم اختصموا في خص ، فحكم به لمن إليه القمط
، فلما رجع إليه عليهالسلام أخبره بذلك فقال : أصبت وأحسنت. [٤]
وإذا انهدم
الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل
ملك مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو ، لأن الأصل براءة
الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك ، فعليه الدليل ، ويحتج على المخالف بما
رووه من قوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ