اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 254
فصل في الصلح
الصلح جائز بين
المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا
يستحق ولا يمنع به المستحق ، وهو جائز مع الإنكار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا
قوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)[١] ولم يفرق ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم
حلالا. [٢]
والشوارع على
الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة ، فإن أشرع جناحا وكان
عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب
قلعه ، لأن الطريق حق لجميعهم ، فإذا أنكر أحد لم يجز أن يغصب على حقه ، وأيضا فلا
خلاف أنه لا ينفرد بملك شيء من القرار والهواء ، والبناء تابع له ، وأيضا فلو سقط
ما أشرعه على إنسان فقتله ، أو مال فأتلفه ، للزمه الضمان بلا خلاف ، ولو كان يملك
ذلك لما لزمه.
والسكة إذا
كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب
فيها ، ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ، ضر ذلك أو لم يضر ، ومتى أذنوا في ذلك ،
كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعادة [٣] ، ولو صالحوه على