responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 253

وكثرة السؤال وإضاعة المال [١] ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون إلا محرما.

وإن عاد الفسق دون تبذير المال ، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ، لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه ، وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه ، لما قدمناه من الاستدلال.

ويصح طلاق المحجور عليه للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه ، ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة.


[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ٦٣ وفيه : ان الله كره لكم ثلاثا. ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٢٧ ، و ٤ ـ ٢٤٦ و ٢٤٩ ومثله في كنز العمال : ١٦ ـ ٤٦ برقم ٤٣٨٧١ و ٤٤٠٢٨.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست