responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 233
ما كان من القسم الثاني فمقتضى الاصل فيه وان كان عدم اللزوم الا انه يمكن ان يقال ان بعد اقراع الحاكم أو من يجوز قرعته وينفذ و الحكم بمقتضاها فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له فلا يعدل عنه بمقتضى الاستصحاب الا بمجوز للعدول ولا مجوز له والحاصل ان مقتضى الاستصحاب لزومها حينئذ ايضا فيكون لازمة بل يمكن اثبات اصالة اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم ايضا إذ لا شك انه يحصل من جهة الاقراع وخروج سهم لاحد المتقارعين أو لكليهما نوع خصوصية و تعلق موجبة لوجوب حكم الحاكم أو جوازه لكل نصيب وسهم بكل شريك من الشركاء إذ لولاء لم يجز للحاكم الحكم به له فيجب استصحاب تلك الخصوصية والتعلق الى ان يعلم المزيل فتدبر البحث السادس في بيان كيفية القرعة اعلم ان القرعة ماخوذة من قارعة ما يخوفها لان قلب كل من المتقارعين في الشدة والمخافة حتى يخرج سهمه أو من القرع بمعنى الضرب حيث انه يضرب بالعلامة على الحصة وفى عرف المتشرعة عبارة عن العمل المعهود والظاهر كما صرح به جماعة من الفقهاء عدم انحصارها في امر مخصوص ولذا ورد في الكتاب والسنة بالاقلام كما في الاية الثانية كانوا يلقون الاقلام بالنهر فمن علا سهمه أي ارتفع كان له الحظ وبالكتابة على السهم كما ورد في الرواية الثانية والعشرين والرواية الثالثة والعشرين وبخواتيم الحاكم والقوم كما في الرواية الحادية عشر وبخواتيم الشركاء كما في الثانية عشر وبالكتابة على الرقاع وبالبعرة والنوى كما في الروايات الاخيرة والمتداول بين الفقهاء الاقراع بالكتابة على الرقاع فيأخذون الرقاع بعدد الشركاء أو بعدد السهام بالطريقين المعروفين والكل جايز لصدق القرعة عرفا واصالة عدم اشتراط نوع خاص وان كان الاولى الاقتصار على ما ورد في الروايات بل على ما تداول عند الفقهاء ويستحب الدعاء لارائة الحق بمطلق الدعاء كما في الرواية الرابعة والعشرين والافضل الدعاء بالمأثور في احدى الروايات المتقدمة وهى وان كانت واردة في مورد كان المطلوب تمييز الحق المتعين واقعا ولكن الظاهر عدم اختصاصه به ثم تفصيل هذه المطالب يطلب في الموارد الجزئية من الكتب الفقهية والله العالم (عائدة) اعلم ان المذكور في عبارات اصحابنا المتأخرين رضوان الله عليهم ان الاجماع المحقق المعتبر عند الفرقة الناجية كثرهم الله تعالى يطلق على معان ثلثة الاول اتفاق جميع علماء الامة أو علماء الامامية الذين منهم امام العصر اما مطلقا أو في عصر على امر وذلك هو المراد من الاجماع عند اكثر قدماء اصحابنا منهم الشيخ المفيد قال في تذكرة الاصول على ما ذكره الكراجكى في مختصره بعد حصر اصول الاحكام في الكتاب والسنة النبوية والامامية وليس في اجماع الامة حجة من حيث كان اجماعا ولكن من حيث كان فيها الامام المعصوم إذا ثبت انها كلها على قول فلا شبهة في ان ذلك القول هو قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بانها مجمعة باطلا وقال في اول كتاب المقالات على ما حكى عنه اجماع الامة حجة لتضمنه قول الحجية ومنهم الاجل المرتضى قال في جواب مسائل ابن البتال بعد ذكر كلام طويل فإذا كانت اقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة والامام لا يكون الا سيد العلماء واوحدهم فلا بد من دخوله في جملتهم وقال في الذريعة قولنا الاجماع اما يكون واقعا على الامة أو على المؤمنين أو على العلماء فيما تراعى فيه اجماعهم وعلى كل اقسام لابد ان يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه لانه من الامة ومن اجل المؤمنين وافضل العلماء وقال في المسائل الرسية فإذا قيل لنا فلعل الامام لانكم لا تعرفونه بعينه يخالف علماء الامامية فيما اتفقوا عليه قلنا لو خالفهم لما علمنا ضرورة اتفاق علماء الامامية الذين هو واحد منهم على هذه المذاهب المخصوصة وهل الامام الا احد علماء الامامية وقال في المسائل الموصليات الثانية وهنا طريق اخر يوصل


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست