responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 232
بالقدر الثابت ولم يثبت مشروعية ذلك التصرف له نعم يصح ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للاصل كما في تعيين المقدم من المدعين ومن الزوجات ومن الطلبة الواجب تعليمهم ونحو ذلك لان الحكم في الاول والقسمة في الثاني والتعليم في الثالث واجب وهو على تقديم واحد معين متوقف وما يتوقف عليه الواجب واجب فتعيين المقدم واجب ويمكن التعيين بالاختيار والقرعة والاختيار هنا موافق للاصل لان الاصل عدم كونه ممنوعا من سماع دعوى ذلك المعين اولا وعدم كونه ممنوعا من مضاجعة تلك الزوجة اولا وهكذا الا إذا كان سببا لمحرم ككسر قلب ونحوه فيكون مخيرا بين التخيير والقرعة لو لم يكن دليل على نفى احدهما في مورد فيكون القرعة واجبا مخيرا ولا يتوهم جريان مثل ذلك في القسم الاول ايضا لان المطلوب عنه امر معين في الواقع وتعيينه بالاختيار مخالف للاصل مطلقا هذا كله إذا وجب التعيين شرعا وان لم يجب التعيين كتقديم احد المتعلمين في العلم الغير الواجب أو تقديم احدى المتمتعتين ؟ في الليلة فلا يجب القرعة ايضا لا معينا ولا مخيرا بل فيجوز له الامران كما يجوز له تركهما ثم ان كلما ذكرنا من وجوب القرعة معينا أو مخيرا بينها وبين الاختيار أو جوازهما انما هو إذ الموجب العمل بالمعين أو جاز واما إذا لم يجز اما لدليل على عدم جواز العمل أو لعدم دليل على الجواز مع كون العمل مخالفا للاصل فلا يجوز العمل ولا القرعة ولا الاختيار وذلك كما إذا حكم حاكمان متساويان في ان واحدا متقاربين لمتداعيين بحكمين مختلفين كل لواحد مع غيبوبة الاخر على القول بجواز الحكم على الغايب وكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه من جهتين كادعاء الولد الاكبر شيئا من باب الحبوة ؟ والاصغر حصة منه من باب الارث وكان ثبوت الحبوة في ذلك الشئ مختلفا فيه فلا يمكن التعيين حينئذ بالاختيار وهو ظاهر ولا بالقرعة إذ لم يثبت من ادلة نفوذ حكم الحاكم ووجوب امضائه واتباعه نفوذ ما تعارض فيه الحكمان المختلفان المتقارنان أو نفوذ الحكمين معا محال ونفوذ احدهما لكونه مخالفا للاصل يحتاج الى الدليل وادلة نفوذ حكم الحاكم غير جار في كل منهما لوجود المعارض له وعدم ظهور ادلته في مثل ذلك بخلاف ما إذا كان احدهما مقدما فان حكم المؤخر باطل وإذا اشتبه المتقدم والمتاخر يرجع الى القرعة لانها لكل امر مجهول لا يقال الاصل عدم نفوذ مثل ذلك الحكم ايضا أي ما اشتبه فيه المتقدم قلنا نعم إذا كان مشتبها بعد الفحص عنه والرجوع الى ادلة تعيينه ومن ادلته القرعة لانها لكل امر مجهول وقولهم كل امر مجهول يتعين بالقرعة فلا اشتباه هنا بل هو في حكم المعلوم تعيينه لا يقال نفوذ حكم المتقدم بالقرعة موقوف على جواز القرعة فيه شرعا ايضا فرع نفوذ حكم المتقدم بالقرعة إذ لو لم ينفذ حكمه يكون العمل به حراما لانا نقول التوقف الاخير ممنوع بل جواز القرعة فرع شمول دليل القرعة لهذا المورد ايضا وهو متحقق ودليلها له شامل لصدق المجهول عليه وظهر من ذلك ان هذا الذى ذكر اخيرا من اختصاص العمل بالقرعة وجوبا أو جوازا بما إذا لم يكن العمل مخالفا للاصل مختص بالقسم الثاني دون الاول لصدق المجهول الذى هو موضوع القرعة فيه مطلقا فتأمل جدا ولابد للفقيه في هذه الموارد من المهارة التامة والنظر الدقيق والله سبحانه ولى التوفيق البحث الخامس في بيان ان القرعة بعد وقوعها وتحققها في مواردها الواجبة والجايزة هل هي لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها والعدول عنه بعد وقوعها اما مطلقا أو الا برضآء المتقارعين أو جايزة اعلم ان ما كان من القسم الاول فلا ينبغى الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها بعد وقوعها لدلالة الاخبار المستفيضة المتقدمة على ان ما يستخرج بالقرعة هو الحق ويخرج بها سهم المحق وانه سهم الله وسهم الله لا يخيب وان القرعة حكم الله وحكم الله لا يخطى وكيف ترك الحق وترك سهم المحق وسهم الله والعدول الى غيره بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها ولو تراضى المتقارعين كما إذا كانت الدعوى في الولد واما


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست