responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 231
ولم يبين له حكم مخصوص ولم يثبت الترجيح فيه هذا ثم ان ما ذكر انما هو فيما إذا كان من القسم الاول واما ما كان من الثاني فلا يصدق عليه المجهول إذ لا مجهول فيه لغة ولا عرفا ولا شرعا وكذا لا محق فيه ولا مخطى فهو يخرج عن اكثر تلك الاخبار نعم يدل عليه الاية الثانية واخبار عتق ثلث العبيد بالقرعة وعتق اول المماليك والاخبار الاخيرة الواردة في قسمة الغنايم الا انه لا عموم في تلك الاخبار بالنسبة الى جميع موارد ذلك القسم ولكن الظاهر عدم قول بالفصل ويمكن اثبات العموم فيه بقوله (ع) في الرواية الحادية والعشرين ما من قوم فوضوا امرهم الى الله فالقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب وقوله في الرابعة والعشرين والثلثة المتعقبة لها واى قضية اعدل من قضية يجال عليه السهام ومنه يظهر ان الاصل ايضا شرعية القرعة في ذلك القسم بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار احد الشقين البحث الرابع قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين احدهما في كل امر معين في الواقع مجهول عندنا ولم يبين حكمه بدليل اخر وثانيهما في كل امر مردد بين شيئين أو شخصين أو اكثر غير معين في الواقع يطلب فيه التعيين وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين و مشروعيته بقى الكلام في انها هل هي عزيمة ؟ حتى يتعين بناء الامر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها الى غيرها وتحقيق المقام ان في كل مورد من القسمين يثبت امر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة وما الامر فيه بخصوصه فان كان من القسم الاول فيجب ان ينظر فيه فان وجب تعيين المعين في الواقع في الظاهر ايضا وتحتم العمل بواحد معين بدليل موجب لذلك ولو كان رفع التنازع الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرم أو غير ذلك ولم يكن طريق اخر الى التعيين سوى القرعة يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه فان قيل يمكن التعيين في مثل ذلك بالتخيير لحكم العقل بان كلما يجب العمل فيه بمعين ولا معين له يتخير فيه فيتعين بالاختيار حكم العقل به إذا لم يكن هناك طريق الى التعيين وبعد ثبوت شرعية القرعة فيه لا يصدق سد طريق التعيين حتى يحكم العقل فيه بالتخيير نعم لو دل دليل شرعى من نص أو اجماع أو اطلاق على التخيير لا يجب القرعة فان قيل يمكن التعيين بالاصل قلنا ليس كل مورد مما يجرى فيه الاصل كمسألة الخنثى وايضا قد يتعارض فيه الاصلان فلا يمكن العمل بشئ منهما وان لم يكن دليل على وجوب التعيين فلا يجب القرعة بل تجوز كما يجوز ترك التعيين وابقائه على ابهامه أو اختيار أي واحد اراد وان كان من القسم الثاني فان وجب التعيين ولم يكن مناص منه كان يوصى احد بعتق اربع رقبة من عشرين عبيده فانه لا يمكن عتق الاربع المبهمة ولا خمس الكل مشاعا لعدم صدق الرقبة على الجزء بل يجب عتق المعين فان دل دليل شرعى على تخيير احد في التعيين كان ينص الموصى على التخيير فيتخير هو بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة وان لم يدل دليل على كونه مختارا في التعيين يتعين القرعة ولا يكفى في اثبات تخييره وجوب التعيين وانسداد الطريق كما مر فان قيل الاصل عدم وجوب تعيين هذه الاربع وهذه الاربع الى اخر الرقاب وإذا لم يتعين يكون مخيرا قلنا لا نسلم انه إذا لم يتعين ثبت التخيير وانما يثبت بتخييره من جهة انتفاء التكليف بما لا يطاق وهذا انما يكون لولا طريق شرعى الى التعيين والحاصل ان ثبوت ذلك الاختيار انما يكون باللابدية وهى هنا مفقودة وبعبارة اخرى التعيين اما بالاختيار أو القرعة وثبوت كل منهما خلاف الاصل يحتاج الى دليل وهو في القرعة موجود دون الاختيار نعم لو لم يثبت القرعة يثبت الاختيار بالانحصار فان قيل الاصل جواز اختياره كل من اراد وعدم المنع فيه قلنا لا نسلم ذلك بل الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير الا


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست