responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 230
من العمومات المتقدمة ومعلوم ان هذا العموم له مخصصات كثيرة انتهى وقيل بعد نقل ذلك منه ولو لم يكن كذلك لجاز لنا ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة ولكنه مما اخرجه الاجماع الانه مما لم يقل به احد وقال الشهيد في قواعده ولا قرعة في لانها عندنا بالنص ونقل فيه ايضا قولا ولعله من بعض العامة ان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه واما ما لا يجوز ذلك فلا قرعة فيه وقد يقال ان المراد مما يجوز التراضي عليه الموارد المالية اقول لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد كالاحكام الشرعية والوضعية وكثير موضوعاتهما أو متعلقاتهما ولكنها على قسمين احدهما ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبول تام من غير ان يدخل تحت عنوان الجهل ويجعل من افراد المجهول والحاصل ان لا يكون موضوعه المجهول مطلقا أو مجهول خاص نحو قوله (ع) اغسل ثوبك من ابواب ما لا يؤكل لحمه أو قولهم الماء القليل ينجس بالملاقاة أو قولهم الكر ثلثة اشبار في ثلثة اشبار أو قتل الخطآء ديته على العاقلة ونحو ذلك فان موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل والماء القليل والكر وقتل الخطآء ونحوها وثانيهما ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل والمجهولية والمشكوكية والاشتباه ويكون من افراد المجهول من حيث هو مجهول فما كان من الاول فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص بل هو من باب خروج الموضوع عن تحت القرعة وهو المجهول لان ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا إذ من البديهيات ان معنى قولهم كل مجهول ففيه القرعة ان كل مجهول بعد الفحص اللايق عنه وعن حكمه وما كان من القسم الثاني فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص وذلك نحو قولهم لا ينقض اليقين بالشك أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه وقولهم كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أي كل مجهول اطلاقه أو تعلق نهى به فهو مطلق وقولهم إلا افات المشتبهات يجب الاجتناب عنهما وقولهم كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه وقولهم لا تكليف الا بعد البيان ونحو ذلك لان الموضوعات فيها من افراد المجهول الذى هو موضوع القرعة وانما خصصت دليل القرعة لكونه اعم مطلق من جميع ما ذكر فان موضوع الاول كل مشكوك في زوال حالته السابقة المعلومة وموضوع الثاني كل مجهول تعلق النهى به وعدمه وهكذا فموضوع الاخير لا تكليف فيما جهل التكليف فيه وعدمه الا بعد البيان نعم لو كان هناك حديث هكذا كل مجهول فانت فيه على التخيير فيكون تعارضه مع دليل القرعة بالتساوى ولكن ليس مثل ذلك موجود الا يقال انه قد مر ان معنى كل مجهول فيه القرعة ان كل مجهول بعد الفحص التام وليس شئ مما ذكر في القسم الثاني كذلك لان احكامها معلومة بعد الفحص (؟ ؟ الكون بعد الفحص صح) مجهولة حتى تكون من باب التخصيص لانا نقول ان هذا القيد بعينه معتبر في تلك الموضوعات ايضا فمعنى قوله كل مشكوك في زوال حالته السابقة ان كل ما كان كذلك بعد الفحص وقد تحصل مما ذكر ان كل ما ثبت له بخصوصه حكم شرعى أو وضعي أو عرفى أو عقلي أو لغوى فيما يكون العرف أو العقل أو اللغة فيه حجة فهو ليس من مورد القرعة وكذا كل مجهول أو مشكوك أو مشتبه له نوع خصوصية بالنسبة الى مطلق المجهول الذى هو موضوع حكم القرعة وثبت له حكم خاص فهو ايضا ليس من موردها وكل مجهول لم يكن كذلك فهو مورد القرعة و ظهر من ذلك ايضا انه ليس من باب الاصل بل كل مجهول كان كذلك ففيه القرعة البتة نعم لو قلنا ان في كل مجهول هو القرعة يكون ذلك من باب الاصل فيخرج منه المجهول الذى ثبت له حكم خاص وظهر مما ذكر ايضا انتفاء القرعة في تعيين الاحكام الشرعية و الوضعية لموضوعاتها مطلقا لانها بكليتها اما له حكم مخصوص فيتبع اولا فيرجع فيه الى الاصل أو الحالة السابقة أو التخيير للادلة الدالة عليها الخاصة بالنسبة الى دليل القرعة كما اشير إليه ولذا لم يقل احد فيها بالقرعة كما مر وكذا في ادلة الاحكام المتعارضة وانما القرعة تكون في موضوعات الاحكام الشرعية أو الوضعية أو متعلقات احدهما إذا دخل فيه الجهل أو الشاذ ؟


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست