responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 201
اليتامى ومنها اموال الغيب والتحقيق ان الغياب على ثلثة اقسام الاول الغائب عن بلده المعلوم خبره وناحيته كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها والمتمكن من رجوعه (أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها) والمتوقع رجوعه عادة وعرفا والمظنون ايابه ولو باستصحاب البقآء أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها الثاني الاول الا انه غير متمكن من استخبار احواله والتصرف في امواله ولو لبعد مسافة وامتداد مدة أو حبس ونحوه الثالث الغايب المفقود خبره وللحاكم القضاء على كل من الانواع الثلثة وبيع ماله لقضاء ديته المعجل بعد مطالبة الداين ان لم يمكنه التخلص بوجه اخر بلا عسر وحرج كما حقق في كتاب القضاء من الفروع ويدل عليه مرسلة جميل عنهما عليه السلام قالا الغايب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ؟ ويباع ماله ويقضى دينه وهو غايب الحديث وان امكنه التخلص يوجه اخر من غير عسر فالظاهر التخيير لاطلاق المرسلة واما الولاية في اموالهم على الاطلاق فان كان الغايب من القسمين الاولين فلا ولاية للحاكم من حيث هو حاكم على ماله من حيث هو غايب للاصل والاجماع فليس له استيفاء حقوقه ومطالبته ما احل اجله من مطالباته واجارة ضياعه ونحو ذلك نعم لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفا على التلف ومنه منافع ضياعه وعقاره يجوز حفظه اجماعا ولقوله سبحانه وما على المحسنين من سبيل وللاذن الحاصل بشاهد الحال بل قد يجب كفاية على كل من اطلع عليه وليس ذلك من باب الولاية لعدم ثبوت الولاية عليهما بل لحفظ حقوق الاخوة واعانة البر وان كان من القسم الثالث فظاهر سيرة العلماء وطريقتهم والمصرح به في كلام جماعة ثبوت ولاية الحاكم في امواله بل الظاهر انه اجماعي فهو الدليل عليه مضافا الى القاعدة الثانية من القاعدتين وهل ولايته فيها منحصرة بالحفظ وله انواع التصرفات من جهة المحافظة ومراعات المصلحة فيها ولو بالبيع والتبديل اوله التصرفات النافعة كالبيع مع المصلحة بدون مفسدة في الترك الظاهر الاول للاصل فتأمل ومنها الانكحة فان للحاكم ولاية فيها في الجملة اجماعا وان اختلفوا في مواردها وتحقيق الكلام في المقام انه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين وانما الكلام في هذه الثلثة ونذكرها في مسائل ثلث الاولى في الصغيرين الخاليين عن الاب والجد والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح لهما للحاكم ونسبه في الحدائق الى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع واحتمل الاجماع جماعة وقال صاحب المدارك في شرح النافع انه المعروف من مذهب الاصحاب انتهى وتنظر في تلك صاحب لك وبعض اخر ممن تأخر عنه والحق هو الاول للاصل ومفهوم الشرط في صحيحة محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم والاخرى عن الصبى يزوج الصبية قال ان كان ابواهما اللذان زوجهما فنعم جايز واشتمال ذيل الاخيرة على اثبات الخيار غير ضائر لان خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي ورواية داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها واليتيمة في حجر الرجل لا تزوج الا برضاها والاستدلال بناء على ان يحمل على انه الا برضاها في زمان يعتبر رضاها أي بعد البلوغ ولو حملت اليتيمة على البالغة كما في قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا انستم منهم رشدا مجازا لخرجت عن المسألة وما يمكن ان يستدل به للثبوت ولاجله ينظر فيه من ينظر النبوى المشهور السلطان ولى من لاولى له بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته وصحيحة ابن سنان


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست